فصل: باب زكاة الزروع والثمار

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب زكاة الزروع والثمار

- الحديث الثامن والعشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏"‏، قلت‏:‏ رواه البخاري، ومسلم ‏[‏البخاري في‏"‏باب زكاة الورق‏"‏ ص 194، ومسلم في ‏"‏باب ما فيه الزكاة من الأموال‏"‏ ص 316، والطحاوي‏:‏ ص 314‏]‏ من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏"‏، انتهى‏.‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ ليس في حب، ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، وأعاده من طريق عبد الرزاق، وقال في آخره‏:‏ غير أنه قد بدل‏:‏ التمر - يعني بالمثلثة - فعلم أن الأول بالمثناة، وزاد أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب ما تجب فيه الزكاة‏"‏ ص 224 - ج 1، وابن ماجه في ‏"‏باب الوسق ستون صاعا‏"‏ ص 133، كلاهما من طريق أبي البحتري عن أبي سعيد، وقال أبو داود‏:‏ أبو البحتري لم يسمع من أبي سعيد، اهـ‏]‏ فيه‏:‏ والوسق‏:‏ ستون مختومًا، وابن ماجه‏:‏ والوسق‏:‏ ستون صاعًا‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون خمسة أواق من الورِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإِبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 402 - ج 2، والطحاوي‏:‏ ص 315، عن ابن المبارك به‏.‏‏]‏ حدثنا علي بن إسحاق أنا ابن المبارك أنا معمر حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة‏"‏، انتهى‏.‏ وهذا سند صحيح، ورواه الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 199 من حديث أبي سعيد، ولم أجد من حديث أبي هريرة، واللّه أعلم‏.‏‏]‏، ولفظه‏:‏ لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورِق زكاة، حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في الإِبل زكاة، حتى تبلغ خمسة ذَوْدٍ، انتهى‏.‏

- الحديث التاسع والعشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ما أخرجته الأرض ففيه العشر‏"‏، قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وبمعناه ما أخرجه البخاري ‏[‏البخاري في ‏"‏باب العشر فيما يسقى من ماء السماء‏"‏ ص 201، وأبو داود في ‏"‏باب صدقة الزرع‏"‏ ص 233 - ج 1، والطحاوي‏:‏ 315، هو ما نبت من النخيل من أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء، فاستغنت عن ماء السماء والأنهار، وغيرها‏.‏‏]‏ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا ‏[‏عثريًا‏:‏ هو ما يشرب بعروقه من غير سقي قبل ما يسيل إليه ماء المطر، وقبل ما يسقى بالعاثور، والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض، يسقى به البقول، والنخل، والزرع‏]‏ العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر‏"‏، انتهى‏.‏ رواه أبو داود بلفظ‏:‏ فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون، أو كان بعلًا العشر، وفيما سقى بالسواني ‏[‏السواني‏:‏ جمع سانية، هي بعير يستقى عليه‏.‏ والنضح‏:‏ ما سقى من الآبار بالغرب، أو بالسانية، أي البعير، والمراد سقي النخل والزرع بالبعير، والبقر، والحمر‏.‏‏]‏ عن جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏فيما سقت الأنهار، والغيم العشر، وفيما سقى بالسانية نصف العشر، انتهى‏.‏ وأخرج ابن ماجه ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب صدقة الزروع والثمار‏"‏ ص 131‏.‏‏]‏ عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل، قال‏:‏ بعثني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلًا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر، انتهى‏.‏ ولما أخرج البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ حديث ابن عمر المتقدم عقبه بحديث‏:‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقال‏:‏ هذا تفسير للأول ‏[‏قلت‏:‏ هذا القول في ‏"‏البخاري‏"‏ بعد حديث ابن عمر، وقبل حديث أبي سعيد‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏"‏ وكان المناسب كما ذكره الشيخ، فكأن وضع الكلام انقلب في النسخة المطبوعة من موضعه‏]‏، والمفسر يقضي على المبهم، والزيادة مقبولة‏.‏ انتهى‏.‏ وأبو حنيفة يؤوِّل حديث‏:‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بزكاة التجارة، كما في الكتاب‏.‏ ومن الأصحاب من جعله منسوخًا، ولهم في تقريره قاعدة، ذكرها السغناقي نقلًا عن ‏"‏الفوائد الظهيرية‏"‏، قال‏:‏ إذا ورد حديثان‏:‏ أحدهما‏:‏ عام‏.‏ والآخر‏:‏ خاص، فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص، كمن يقول لعبده‏:‏ لا تعط أحدًا شيئًا، ثم قال له‏:‏ اعط زيدًا درهمًا، فإن هذا تخصيص لزيد، وإن علم تأخير العام، كان العام ناسخًا للخاص، كمن قال لعبده‏:‏ اعط زيدًا درهمًا، ثم قال له‏:‏ لا تعط أحدًا شيئًا، فإن هذا ناسخ للأول، هذا مذهب عيسى بن أبان، وهو المأخوذ به، قال محمد بن شجاع الثلجي‏:‏ هذا إذا علم التاريخ، أما إذا لم يعلم، فإن العام يجعل آخرًا، لما فيه من الاحتياط وهنا لم يعلم التاريخ، فيجعل آخرًا احتياطًا، واللّه أعلم، انتهى كلامه‏.‏ وقال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ واحتجت الحنفية بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه عن أبان بن أبي عياش عن رجل عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح، أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره، قال‏:‏ وهذا الإِسناد لا يساوي شيئًا، أما أبو مطيع فقال ابن معين‏:‏ ليس بشيء، وقال أحمد رضي اللّه عنه‏:‏ لا ينبغي أن يروى عنه، وقال أبو داود‏:‏ تركوا حديثه، وأما أبان فضعيف جدًا، ضعفه شعبة‏.‏

- آثار عن التابعين‏:‏ أخرج عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه، قال‏:‏ فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر، انتهى‏.‏ وأخرج نحوه عن مجاهد، وعن إبراهيم النخعي، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏ابن أبي شيبة‏:‏ ص 19 - ج 3، والطحاوي‏:‏ ص 316 - ج 1 عن إبراهيم، ومجاهد‏.‏‏]‏ عن عمر بن عبد العزيز، وعن مجاهد، وعن إبراهيم النخعي، وزاد في حديث النخعي‏:‏ حتى في كل عشر دستجات بقل دستجة، انتهى‏.‏

- الحديث الثلاثون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ليس في الخضراوات صدقة‏"‏، قلت‏:‏ روى من حديث معاذ، ومن حديث طلحة، ومن حديث علي، ومن حديث محمد بن عبد اللّه بن جحش، ومن حديث أنس‏.‏ ومن حديث عائشة رضي اللّه عنهم‏.‏

- أما حديث معاذ‏:‏ فأخرجه الترمذي عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يسأله عن الخضراوات، وهي البقول، فقال‏:‏ ليس فيها شيء، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي عليه السلام شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرسلًا‏.‏ والحسن بن عمارة ضعفه شعبة، وغيره، وتركه ابن المبارك، انتهى‏.‏ وسيأتي ذكر هذا المرسل في حديث طلحة‏.‏

- طريق آخر‏:‏ رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏المستدرك‏"‏ ص 401 - ج 1، والدارقطني‏:‏ ص 201، والبيهقي‏:‏ ص 129 - ج 4‏.‏‏]‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللّه عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ ابن جبل أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏فيما سقت السماء، والبعل، والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏"‏، وإنما يكون ذلك في التمر، والحنطة، والحبوب، فأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، والخضر ‏[‏ليس لفظ‏:‏ ‏"‏الخضر‏"‏ في ‏"‏المستدرك‏"‏ واللّه أعلم‏.‏‏]‏، فعفو عفا عنه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ قال الحاكم‏:‏ صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير، لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، انتهى‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر، فإنه حديث ضعيف، وإسحاق ابن يحيى تركه أحمد، والنسائي، وغيرهما‏.‏ وقال أبو زرعة‏:‏ موسى بن طلحة بن عبيد اللّه عن عمر مرسل، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإِرسال، وقد قيل‏:‏ إن موسى، ولد في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأنه سماه، ولم يثبت، وقيل‏:‏ إنه صحب عثمان مدة، والمشهور في هذا ما رواه الثوري ‏[‏رواه الحاكم‏:‏ ص 401 - ج 1، أيضًا، ورواه البيهقي‏:‏ ص 128 - ج 4‏]‏ عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة، قال‏:‏ عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، انتهى‏.‏ وقال الشيخ تقي الدين رحمه اللّه في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وفي الاتصال بين موسى بن طلحة، ومعاذ نظر، فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة، وقيل‏:‏ سنة أربع ومائة، انتهى‏.‏

- وأما حديث طلحة، فله طرق‏:‏ أحدها‏:‏ عند البزار في ‏"‏مسنده‏"‏، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏هذا، وما بعده من ‏"‏سنن الدارقطني‏"‏ ههنا كله في‏:‏ ص 200، و ص 201‏]‏ عن الحارث بن نبهان حدثنا عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد اللّه رضي اللّه عنه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليس في الخضراوات صدقة‏"‏، انتهى‏.‏ قال البزار‏:‏ وروى جماعة عن موسى بن طلحة عن النبي عليه السلام مرسلًا، ولا نعلم أحدًا قال‏:‏ عن أبيه إلا الحارث بن نبهان عن عطاء، ولا نعلم لعطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه إلا هذا الحديث، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بالحارث بن نبهان، وقال‏:‏ لا أعلم أحدًا يرويه عن عطاء غيره، وضعفه عن جماعة كثيرين، ووافقهم‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ أيضًا عن محمد بن جابر عن الأعمش عن موسى بن طلحة، ومحمد بن جابر، قال فيه ابن معين‏:‏ ليس بشيء، وقال الإِمام أحمد رضي اللّه عنه‏:‏ لا يحدث عنه إلا من هو شر منه‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني عن نصر بن حماد عن شعبة عن الحكم عن موسى بن طلحة به ‏[‏قوله‏:‏ به، الظاهر منه أن موسى بن طلحة يروى عن أبيه، كما في الرواية التي قبلها، والتي في الدارقطني‏:‏ عن موسى بن طلحة عن معاذ‏]‏، ونصر بن حماد، قال فيه ابن معين‏:‏ كذاب، وقال يعقوب بن شيبة‏:‏ ليس بشيء، وقال مسلم‏:‏ ذاهب الحديث، والمرسل الذي أشار إليه الترمذي، وغيره، ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ من حديث عبد الوهاب حدثنا هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى أن يؤخذ من الخضراوات صدقة، انتهى‏.‏ وهذا مرسل حسن، فإن عبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف، وهو صدوق، روى له مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏، وعطاء بن السائب، وثقه الإِمام أحمد رضي اللّه عنه، وغيره‏.‏ وقال الدارقطني‏:‏ اختلط بآخره، ولا يحتج من حديثه إلا بما رواه عنه الأكابر‏:‏ الثوري، وشعبة، وأما المتأخرون ففي حديثهم عنه نظر، واللّه أعلم‏.‏

- وأما حديث علي رضي اللّه عنه‏:‏ فأخرجه الدارقطني رحمه اللّه أيضًا عن الصفر بن حبيب، سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أن النبي عليه السلام قال‏:‏ ‏"‏ليس في الخضراوات صدقة‏"‏، مختصر، وقد تقدم الكلام عليه في الخيل، ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في ‏"‏العلل المتناهية‏"‏ قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ ليس هذا من كلام رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وإنما يعرف بإِسناد منقطع، فقلبه هذا الشيخ على أبي رجاء، وهو يأتي بالمقلوبات، انتهى‏.‏

- وأما حديث محمد بن جحش، فأخرجه الدارقطني أيضًا عن عبد اللّه بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد اللّه بن جحش عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن تأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا، وليس في الخضراوات صدقة، انتهى‏.‏ وهو معلول بابن شبيب، قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ يسرف الأخبار، ويقلبها، لا يجوز الاحتجاج به بحال، انتهى‏.‏ والشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ ترك ذكر ابن شبيب، ووثق الباقين‏.‏

- وأما حديث أنس‏:‏ فأخرجه الدارقطني أيضًا عن مروان بن محمد السنجاري حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليس في الخضراوات صدقة‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ مروان بن محمد ذاهب الحديث، وقال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ لا يحل الاحتجاج به، انتهى‏.‏

- وأما حديث عائشة‏:‏ فأخرجه الدارقطني أيضًا عن صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليس فيما أنبتت الأرض من الخضرة زكاة‏"‏ انتهى‏.‏ وهو معلول بصالح، قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ هو صالح بن موسى بن عبد اللّه بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اللّه، قال ابن معين‏:‏ ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم‏:‏ سألت أبي عنه، فقال‏:‏ منكر الحديث جدًا، لا يعجبني حديثه، انتهى‏.‏ وقال البخاري‏:‏ منكر الحديث، وقال النسائي‏:‏ منكر الحديث، وقال الدارقطني في ‏"‏كتاب العلل‏"‏ ‏[‏قلت‏:‏ روى هذه كلها في ‏"‏السنن‏"‏ ص 201‏.‏‏]‏‏:‏ هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة، فروى عن عطاء بن السائب، فقال‏:‏ الحارث بن نبهان ‏[‏الحارث بن نبهان، عند الدارقطني‏:‏ ص 201‏.‏‏]‏ عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي ‏[‏وهشام الدستوائي، عند الدارقطني‏:‏ ص 201‏.‏‏]‏‏:‏ عن عطاء عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام مرسل، وروى عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه، ورواه الحكم بن عتيبة، وعبد الملك بن عمير، وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل‏:‏ عن موسى بن طلحة عن عمر، وقيل‏:‏ عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل‏:‏ عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها، انتهى‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ وهذه الأحاديث يشدّ بعضها بعضًا، ومعها قول بعض الصحابة، ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر، قال‏:‏ ليس في الخضراوات صدقة، قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة، ومجاهد عن عمر منقطع، وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اللّه عنه، قال‏:‏ ليس في الخضراوات، والبقول صدقة، قال الشيخ‏:‏ وقيس بن الربيع متكلم فيه، انتهى‏.‏

- وأما أحاديث‏:‏ ‏"‏إنما تجب الزكاة في خمسة‏"‏، فكلها مدخولة، وفي متنها اضطراب، فمنها ما أخرجه ابن ماجه ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب ما تجب فيه الزكاة‏"‏ ص 131‏.‏‏]‏ عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال‏:‏ إنما سن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الزكاة في هذه الخمسة‏:‏ الحنطة‏.‏ والشعير‏.‏ والتمر‏.‏ والزبيب‏.‏ والذرة، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني أيضًا عن العرزمي عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، قال‏:‏ إنما سن، إلى آخره، والعرزمي متروك، ومنها ما أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏المستدرك‏"‏ ص 401 - ج 1‏.‏‏]‏، وصحح إسناده عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى، ومعاذ بن جبل حين يعثهما رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم‏:‏ لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة‏:‏ الشعير‏.‏ والحنطة‏.‏ والزبيب‏.‏ والتمر، ورواه البيهقي بلفظ‏:‏ أنهما حين بعثا إلى اليمن، لم يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة، قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وهذا غير صريح في الرفع، انتهى‏.‏ ومنها ما أخرجه البيهقي ‏[‏البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 129 - ج 4، الروايات كلها‏.‏‏]‏ عن خصيف عن مجاهد، قال‏:‏ لم تكن الصدقة في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا من خمسة أشياء‏:‏ الحنطة‏.‏ والشعير‏.‏ والتمر‏.‏ والزبيب‏.‏ والذرة، انتهى‏.‏ مرسل، وفيه خصيف‏.‏ وأخرج أيضًا عن عمرو بن عبيد عن الحسن، قال‏:‏ لم يفرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا في عشرة أشياء‏:‏ الإِبل‏.‏ والبقر‏.‏ والغنم‏.‏ والذهب‏.‏ والفضة‏.‏ والحنطة‏.‏ والشعير‏.‏ والتمر‏.‏ والزبيب، أراه قال‏:‏ والذرة، وهذا مرسل، وفيه عمرو بن عبيد متكلم فيه، ثم أخرجه من طريق أخرى، فذكر‏:‏ السلت، عوض‏:‏ الذرة، وأخرج أيضًا عن الأجلح عن الشعبي، قال‏:‏ كتب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى أهل اليمن‏:‏ إنما الصدقة في الحنطة‏.‏ والشعير‏.‏ والتمر‏.‏ والزبيب، وهذا أيضًا مرسل، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث الحادي والثلاثون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏في العسل العشر‏"‏، قلت‏:‏ رواه بهذا اللفظ العقيلي في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا عبد اللّه بن محرز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏في العسل العشر‏"‏، انتهى‏.‏ ولم أجده في ‏"‏مصنف عبد الرزاق‏"‏ بهذا اللفظ، وإنما لفظه‏:‏ أن النبي عليه السلام كتب إلى أهل اليمن‏:‏ أن يؤخذ من أهل العسل العشر، انتهى‏.‏ وبهذا اللفظ رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق، والحديث معلول بعبد اللّه بن محرز، قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ كان من خيار عباد اللّه، إلا أنه كان يكذب، ولا يعلم، ويقلب الأخبار، ولا يفهم، انتهى‏.‏

ومعنى الحديث‏:‏ روى من حديث ابن عمرو، ومن حديث سعد بن أبي ذباب، ومن حديث أبي سيارة المتعي‏.‏

- أما حديث ابن عمرو‏:‏ فأخرجه أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب زكاة العسل‏"‏ ص 233، والنسائي في ‏"‏باب زكاة النحل‏"‏ ص 346‏.‏‏]‏ في ‏"‏سننه‏"‏ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني أنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال‏:‏ جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعشور نحل له، وسأله أن يحمى واديًا، يقال له‏:‏ سلبة، فحمى له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذلك الوادي، فلما ولى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كتب سفيان ابن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر‏:‏ إن أدّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من عشور نحله، فاحم له سلبه، وإلا فإِنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء، انتهى‏.‏ وكذلك رواه النسائي سواء، ورواه ابن ماجه ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب زكاة العسل‏"‏ ص 132‏.‏‏]‏ حدثنا محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد اللّه بن عمرو أن النبي عليه السلام أخذ من العسل العشر، انتهى‏.‏

- وأما حديث سعد بن أبي ذباب‏:‏ فرواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏ابن أبي شيبة‏:‏ ص 20 - ج 3، مختصرًا من هذا السياق، وسياق المخرج عن الشافعي‏:‏ وأبي عبيد في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ص 496‏.‏‏]‏ حدثنا صفوان ابن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي عن منير بن عبد اللّه عن أبيه عن سعد ابن أبي ذباب الدوسي، قال‏:‏ أتيت النبي عليه السلام، فأسلمت، وقلت‏:‏ يا رسول اللّه اجعل لقومي ما أسلموا عليه، ففعل، واستعملني عليهم، واستعملني أبو بكر بعد النبي عليه السلام، واستعملني عمر بعد أبي بكر، فلما قدم على قومه، قال‏:‏ يا قوم أدوا زكاة العسل، فإنه لا خير في مال لا يؤدى زكاته، قالوا‏:‏ كم ترى‏؟‏، قلت‏:‏ العشر، فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر رضي اللّه عنه، فباعه وجعله في صدقات المسلمين، انتهى‏.‏ ومن طريق ابن أبي شيبة، رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، ورواه الشافعي ‏[‏الشافعي في ‏"‏كتاب الأم‏"‏ ص 33 - ج 2، والبيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 127 - ج 4‏]‏ أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب، فذكره، ومن طريق الشافعي رضي اللّه عنه، رواه البيهقي، وقال‏:‏ هكذا رواه الشافعي، وتابعه محمد بن عباد عن أنس بن عياض به، ورواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض، فقال‏:‏ عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد اللّه عن أبيه عن سعد، وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن به، انتهى‏.‏ قال البخاري‏:‏ وعبد اللّه والد منير عن سعد بن أبي ذباب، لم يصح حديثه، وقال علي بن المديني‏:‏ منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، وسئل أبو حاتم عن عبد اللّه والد منير عن سعد بن أبي ذباب، يصح حديثه‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال البيهقي‏:‏ قال الشافعي‏:‏ وفي هذا ما يدل على أن النبي عليه السلام لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه، فتطوع له به أهله، انتهى‏.‏

- وأما حديث أبي سيارة‏:‏ فأخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب زكاة العسل‏"‏ ص 132، وأحمد‏:‏ ص 236، والطيالسي‏:‏ ص 169، ومن طريقه البيهقي‏:‏ ص 126 - ج 4، وابن أبي شيبة‏]‏ عن سعيد ‏[‏سعيد، كذا في الأصول كلها، وفي ‏"‏فتح القدير - والدراية‏"‏ سعد، وفي نسخة ‏"‏الدار‏"‏ أيضًا ‏"‏سعيد‏"‏‏.‏‏]‏ بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى، قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول اللّه إن لي نحلًا، قال‏:‏ أدّ العشور، قلت‏:‏ يا رسول اللّه احمها لي، فحماها لي، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، والبيهقي في ‏"‏سننه‏"‏، وقال‏:‏ هذا أصح ما روى في وجوب العشر فيه وهو منقطع، قال الترمذي‏:‏ سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال‏:‏ حديث مرسل، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وليس في زكاة العسل شيء يصح، انتهى‏.‏ وهذا الذي نقله عن الترمذي، وذكره في ‏"‏عللّه الكبرى‏"‏، وقال عبد الغني في ‏"‏الكمال‏"‏‏:‏ أبو سيارة المتعي القيسي، قيل‏:‏ اسمه عميرة بن الأعلم، روى عن النبي عليه السلام حديثًا في زكاة العسل، وليس له سواه، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏، ومن طريقه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، ورواه أحمد، وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏ بنحوه‏.‏

- الحديث الثاني والثلاثون‏:‏ قال المصنف رحمه اللّه‏:‏

- وعن أبي يوسف أنه لا شيء في العسل حتى يبلغ عشر قرب، لحديث بني سيارة أنهم كانوا يؤدون إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كذلك، قلت‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة - بطن من فهم ‏[‏في ‏"‏الدراية‏.‏ والفتح‏"‏ فهم ‏"‏بالفاء‏"‏ فليراجع ‏.‏أقول‏:‏ في نسخة - أيضًا ‏"‏فهم‏"‏ بالفاء ‏"‏البجنوري‏"‏‏.‏‏]‏ - كانوا يؤدون إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ‏[‏قال الدارقطني في ‏"‏كتاب المؤتلف والمختلف‏"‏‏:‏ صوابه بنى شبابة - بالشين المعجمة، بعدها باء موحدة، ثم ألف، ثم باء أخرى - قال‏:‏ وهم بطن من فهم، ذكره في ‏"‏ترجمة شبابة وسيابة‏"‏، وذكر هذا الحديث، وقال هذا الجاهل ‏[‏قوله‏:‏ قال هذا الجاهل، قلت‏:‏ لا أدري ما المراد بالجاهل، ومن أي حرف حرّف هذا، قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 7 - ج 3‏:‏ قوله‏:‏ لحديث شبابة‏:‏ قال في ‏"‏العناية‏"‏‏:‏ في بعض النسخ‏:‏ أبي سيارة، وهو الصواب، بعد ما ذكر أن صوابه بني شبابة، كما قدمناه، فاستجهله الزيلعي، وقال‏:‏ كيف يكون صوابًا مع قوله‏:‏ كانوا يؤدون، اهـ، وليس هذا الدفع بشيء، لأنه لو قيل‏:‏ عن أبي سيارة أنهم كانوا يؤدون لم يحكم بخطأ العبارة، فإنه أسلوب مستمر في ألفاظ الرواة، والمراد منه قومه، كانوا يؤدون، أو أنه مع باقي القوم، بل الصواب أن أبا سيارة هنا ليس بصواب، فإنه ليس في حديث أبي سيارة ذكر القرب، بل ما تقدم من قوله‏:‏ إن لي نحلًا، فقال عليه السلام‏:‏ أدّ العثور، لا كما استبعده به، اهـ ما قال ابن الهمام‏.‏‏]‏‏:‏ هكذا في غالب نسخ الهداية، لحديث بني سيارة، وهو غلط، ويوجد في بعضها أبي سيارة، وهو الصواب، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ كيف يكون هذا صوابًا مع قوله‏:‏ كانوا يؤدون، بل الصواب بني سيارة‏]‏ عن نحل ‏[‏قوله‏:‏ عن نحل، مرتبط بقوله‏:‏ كانوا يؤدون إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقوله‏:‏ قال الدارقطني، إلى قوله‏:‏ بل الصواب بني سيارة، مدرج من الحافظ المخرج، راجع ‏"‏فتح القدير‏"‏ ص 6 - ج 2‏.‏‏]‏ كان لهم العشر، من كل عشر قرب قربة، وكان يحمى واديين لهم، فلما كان عمر رضي اللّه عنه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد اللّه الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئًا، وقالوا‏:‏ إنما كنا نؤديه إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فكتب سفيان إلى عمر، فكتب إليه عمر‏:‏ إنما النحل ذباب غيث يسوقه اللّه عز وجل رزقًا إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فاحم لهم أوديتهم، وإلا فخل بينه وبين الناس‏.‏ فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وحمى لهم أوديتهم، انتهى‏.‏ ويؤيد هذا ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ‏[‏كتاب الأموال‏"‏ ص 497‏.‏‏]‏ حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يؤخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، انتهى‏.‏